الشيخ فاضل اللنكراني
151
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 8 - لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة ، ولو بلغ حدّه ولم ينطق فيقطعه لا يثبت إلَّا الثلث ، ولو انكشف الخلاف يؤخذ ما نقص من الجاني ( 1 ) . مسألة 9 - لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثم عاد فالظاهر إنه تستعاد الدية وأمّا لو قلع سنّه فعادت فلا تستعاد ديتها ( 2 ) .